الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

143

كفاية الأصول ( فارسى )

إلا أنه حقيقة لا يبقى لها مورد ، بداهة أن الدليل الاجتهادى يكون بيانا و موجبا للعلم بالتكليف و لو ظاهرا ، فإن كان المراد من الاشتراط ذلك ، فلابد من اشتراط أن لا يكون على خلافها دليل اجتهادى ، لا خصوص قاعدة الضرر ، فتدبر ، و الحمد للّه على كل حال . ثم إنه لا بأس به صرف الكلام [ 253 ] إلى بيان قاعدة الضرر و الضرار على نحو الاقتصار ، و توضيح مدركها و شرح مفادها ، و إيضاح نسبتها مع الادلة المثبتة للاحكام الثابتة للموضوعات بعناوينها الاولية أو الثانوية ، و إن كانت اجنبية عن مقاصد الرسالة ، إجابة لالتماس بعض الاحبة ، فأقول و به أستعين :